اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي
اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي حررت في مونتریال في 28 مايو/أيار 1999
COVENTION pour l’unifiaction de certaines regles relatives au
transport aerien international 1999 Faite a Montreal le 28 mai
CONVENTION For the Unification of Certa
ان الدول الأطراف في هذه الاتفاقية,
ادراكا منها لما قدمته اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي
الدولي الموقعة في وارسو في الثاني عشر من أكتوبر/
تشرين الأول عام 1929ـ المشار إليها فيما بعد باسم
“اتفاقية وارسو” ـ والوثائق الأخرى المتصلة بها ,من
اسهام كبير نحو تحقيق التوافق في أحكام قانون الجو الدولي
الخاص.
وادراكا منها للحاجة إلى تحديث وتوحيد اتفاقية وارسو
والوثائق المتصلة بها.
وادراكا منها لأهمية تأمين حماية مصالح المستهلكين في
النقل الجوي الدولي والحاجة إلى الحصول على التعويض
العادل على أساس مبدأ التعويض عن الضرر.
وإذ تؤكد مجددا أنه من المرغوب فيه أن تتطور عمليات
النقل الجوي الدولي على نحو منظم وأن تؤمن حركة نقل
الركاب والأمتعة والبضائع بدون عوائق ,طبقا لمبادئ
وأغراض اتفاقية الطيران المدني الدولي ,المبرمة في
شيكاغو في السابع من ديسمبر /كانون الأول عام 1944
واقتناعا منها بأن اتخاذ تدابير جماعية من قبل الدول لتحقيق
مزيد من التوافق والتقنين لبعض القواعد التي تحكم النقل
الجوي الدولي من خلال اتفاقية جديدة ,هو الوسيلة الأكثر
ملاءمة لتحقيق توازن عادل بين المصالح.
قد اتفقت على ما يلي:
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة :1
نطاق التطبيق
1 (تسري هذه الاتفاقية على كل نقل دولي للأشخاص أو
الأمتعة أو البضائع تقوم به طائرة بمقابل .وتسري أيضا على
النقل المجاني بطائرة ,الذي تقوم به مؤسسة للنقل الجوي.
2 (لأغراض هذه الاتفاقية ,تعني عبارة” النقل الدولي “أي
نقل تكون فيه نقطة المغادرة والمقصد النهائي ,وفقا للعقد
المبرم بين الأطراف ,واقعتين أما في اقليم دولتين طرفين أو
في اقليم دولة واحدة طرف ,سواء كان أو لم يكن هناك
القطاع للنقل أو كان هناك نقل من طائرة إلى أخرى ,وذلك
إذا كانت هناك نقطة توقف متفق عليها في اقليم دولة أخرى,
حتى وان لم تكن تلك الدولة طرفا .ولا يعتبر نقلا دوليا
لأغراض هذه الاتفاقية النقل بين نقطتين داخل اقليم دولة
واحدة طرف بدون نقطة توقف متفق عليها داخل اقليم دولة
أخرى.
3 (لأغراض هذه الاتفاقية ,يعتبر النقل الذي يقوم به عدد
من الناقلين المتتابعين نقلا واحدا لا يتجزأ إذا ما اعتبرته
الأطراف عملية واحدة ,سواء كان الاتفاق بشأنه قد ابرم في
صورة عقد واحد أو سلسلة من العقود ,ولا يفقد صفته
الدولية لمجرد وجوب تنفيذ أحد العقود أو سلسلة منها تنفيذا
كاملا داخل اقليم نفس الدولة.
4 (تسري هذه الاتفاقية أيضا على النقل المنصوص عليه
في الفصل الخامس ,مع مراعاة الشروطالواردة في ذلك
الفصل.
مادة :2
النقل الذي تقوم به الدولة
ونقل المواد البريدية
1 (تسري هذه الاتفاقية على النقل الذي تقوم به الدولة أو
الأشخاص الاعتباريون الاخرون الخاضعون للقانون العام
وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 1
2 (عند نقل المواد البريدية ,يكون الناقل مسؤولا فقط تجاه
إدارة البريد المختصة طبقا للقواعد التي تنطبق على العلاقة
بين الناقلين وإدارات البريد.
3 (فيما عدا ما ورد في الفقرة 2 (من هذه المادة ,لا تسري
أحكام هذه الاتفاقية على نقل المواد البريدية.
الفصل الثاني
المستندات وواجبات الأطراف فيما يتعلق بنقل
الركاب والأمتعة والبضائع
مادة :3
الركاب والأمتعة
1 (في حالة نقل الركاب ,يتعين تسليم مستند نقل فردي أو
جماعي يتضمن ما يلي:
أ (بيان نقطتي المغادرة والمقصد النهائي.
ب (بيان نقطة واحدة على الأقل من نقاط التوقف ,إذا كانت
نقطتا المغادرة والمقصد النهائي واقعتين في اقليم دولة طرف
واحدة وذلك إذا كانت هناك نقطة توقف أو نقاط توقف متفق
عليها واقعة في اقليم دولة أخرى.
2 (يجوز الاستعاضة عن تسليم مستند النقل المشار إليه في
الفقرة 1 (بأي وسيلة أخرى تسجل بها المعلومات المذكورة
في تلك الفقرة ,وإذا استخدمت مثل هذه الوسيلة الأخرى,
فعلى الناقل أن يعرض على الراكب تسليمه بيانا كتابيا
بالمعلومات المسجلة بهذه الوسيلة.
3 (على الناقل أن يسلم الراكب بطاقة تعريف عن كل قطعة
من الأمتعة المسجلة.
4 (يعطى الراكب اشعارا كتابيا يفيد بأنه في الحالات التي
تنطبق عليها هذه الاتفاقية فإنها تحكم وقد تحد من مسؤولية
الناقلين عن الوفاة أو الاصابة ,وعن تلف الأمتعة أو ضياعها
وأو تعيبها ,وعن التأخير.
5 (ان عدم الالتزام بأحكام الفقرات السابقة لا يؤثر على
وجود أو على صحة عقد النقل ,الذي يظل مع ذلك خاضعا
لقواعد هذه الاتفاقية بما فيها القواعد المتعلقة بتحديد
المسؤولية.
مادة :4
البضائع
1 (في حالة نقل البضائع ,يتعين تسليم وثيقة شحن جوي.
2 (يجوز الاستعاضة عن تسليم وثيقة الشحن الجوي بأي
وسيلة أخرى تتضمن المعلومات المتعلقة بالنقل المطلوب
القيام به .وفي حال استخدام مثل هذه الوسائل الأخرى ,فعلى
الناقل أن يسلم المرسل ,بناء على طلب هذا الأخير ,ايصال
بضاعة يسمح بالتعرف على الارسالية والاطلاع على
المعلومات المسجلة بتلك الوسائل الأخرى.
مادة :5
محتويات وثيقة الشحن
الجوي أو ايصال البضائع
تتضمن وثيقة الشحن الجوي أو ايصال البضائع ما يلي:
أ (بيان نقطتي المغادرة والمقصد النهائي.
ب (بيان نقطة واحدة على الأقل من نقاط التوقف ,إذا كانت
نقطتا المغادرة والمقصد النهائي واقعتين في اقليم دولة واحدة
طرف وذلك إذا كانت هناك نقطة توقف أو نقاط توقف متفق
عليها واقعة في اقليم دولة أخرى.
ج (بيان وزن الارسالية.
مادة :6
الوثيقة المتعلقة بطبيعة البضائع
يجوز الزام المرسل ,إذا اقتضت الضرورة أن يتقيد
باجراءات الجمارك والشرطة والسلطات العامة الأخرى,
بتقديم وثيقة تبين طبيعة البضائع ,ولا ينشئ هذا الحكم على
الناقل أي واجب أو التزام أو مسؤولية ناتجة عنه.
مادة :7
وصف وثيقة الشحن الجوي
1 (يقوم المرسل بتحرير وثيقة الشحن الجوي من ثلاث نسخ
أصلية.
2 (تمهر النسخة الأولى بعبارة” :للناقل “ويوقع عليها
المرسل .وتمهر النسخة الثانية بعبارة” :للمرسل إليه “ويوقع
عليها كل من المرسل والناقل .ويوقع الناقل على النسخة
الثالثة ويسلمها إلى المرسل بعد قبول البضائع.
3 (يجوز أن يكون توقيع الناقل وتوقيع المرسل مطبوعين
أو أن يستعاض عنهما بخاتم.
4 (إذا قام الناقل بتحرير وثيقة الشحن الجوي بناء على
طلب المرسل ,فيعتبر الناقل متصرفا نيابة عن المرسل ,ما
لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
مادة :8
المستندات المتعلقة بالطرود المتعددة
في حالة تعدد الطرود:
أ (لناقل البضائع الحق في أن يطالب المرسل بتحرير وثائق
شحن جوي منفصلة.
ب (للمرسل الحق في أن يطالب الناقل بتسليم ايصالات
بضائع منفصلة عند استخدام الوسائل الأخرى المشار إليها
في الفقرة 2 (من المادة 4
مادة :9
عدم الالتزام بالأحكام المتعلقة بالمستندات المطلوبة
ان عدم الالتزام بأحكام المواد من 4 إلى 8 ,لا يؤثر على
وجود أو على صحة عقد النقل ,الذي يظل مع ذلك خاضعا
لقواعد هذه الاتفاقية بما فيها القواعد المتعلقة بتحديد
المسؤولية.
مادة :10
المسؤولية عن البيانات الواردة في المستندات
1 (يكون المرسل مسؤولا عن صحة البيانات والاقرارات
المتعلقة بالبضائع ,المدونة من قبله أو نيابة عنه في وثيقة
الشحن الجوي أو المقدمة منه أو نيابة عنه للناقل لتدوينها في
ايصال البضائع أو لإدراجها في التسجيلات القائمة بالوسائل
الأخرى المشار إليها في الفقرة 2 (من المادة 4 وتطبق هذه
الأحكام أيضا عندما يكون نفس الشخص الذي ينوب عن
المرسل وكيلا للناقل أيضا.
2 (يقوم المرسل بتعويض الناقل عن جميع الأضرار التي
تلحق به أو بأي شخص آخر يكون الناقل مسؤولا تجاهه,
بسبب ما قدمه أو قدم نيابة عنه من بيانات واقرارات غير
سليمة أو غير صحيحة أو غير كاملة.
3 (مع مراعاة أحكام الفقرتين 1 (و2 (من هذه المادة,
يتحمل الناقل المسؤولية عن جميع الأضرار التي تلحق
بالمرسل أو بأي شخص آخر يكون المرسل مسؤولا تجاهه,
بسبب ما دونه الناقل أو ما دون نيابة عنه من بيانات
واقرارات غير سليمة أو غير صحيحة أو غير كاملة في
ايصال البضائع أو في التسجيلات القائمة بالوسائل الأخرى
المشار إليها في الفقرة 2 (من المادة 4
مادة :11
حجية المستندات
1 (تعتبر وثيقة الشحن الجوي أو ايصال البضائع دليلا على
ابرام العقد واستلام البضائع وشروطالنقل المذكورة فيهما,
ما لم يثبت خلاف ذلك.
2 (تكون البيانات المدونة في وثيقة الشحن الجوي أو في
ايصال البضائع بشأن وزن البضائع وابعادها وتغليفها,
وكذلك البيانات المتعلقة بعدد الطرود ,دليلا يحتج به ما يثبت
خلاف ذلك .أما البيانات المتعلقة بكمية البضائع وحجمها
وحالتها فلا تكون لها الحجية ضد الناقل ,إلا بقدر ما يكون
الناقل قد تحقق منها في حضور المرسل ,واثبت ذلك في
وثيقة الشحن الجوي أو في ايصال البضائع ,أو بقدر ما تكون
البيانات متعلقة بالحالة الظاهرة للبضائع.
مادة :12
حق التصرف بالبضائع
1 (يحق للمرسل أن يتصرف بالبضائع ,وذلك أما بسحبها
من مطار المغادرة أو مطار المقصد النهائي ,أو بحجزها
أثناء الرحلة عند أي هبوطللطائرة ,أو بالمطالبة بتسليمها في
مكان المقصد النهائي أو أثناء الرحلة إلى شخص آخر غير
المرسل إليه المعين أصلا ,أو بالمطالبة باعادتها إلى مطار
المغادرة ,بشرط قيامه بتنفيذ كافة الالتزامات الناشئة عن عقد
النقل .ويجب ألا يمارس المرسل حق التصرف هذا على نحو
يعود بالضرر على الناقل أو المرسلين الآخرين ,ويجب عليه
أن يتحمل أي مصاريف تترتب على ممارسة هذا الحق.
2 (على الناقل ,عند استحالة تنفيذ تعليمات المرسل ,أن
يخطره بذلك فورا.
3 (إذا نفذ الناقل تعليمات المرسل بالتصرف بالبضائع ,دون
المطالبة بتقديم نسخة وثيقة الشحن الجوي أو ايصال البضائع
المسلم إلى المرسل ,فإن الناقل يكون مسؤولا عن أي ضرر
قد يلحق من جراء ذلك بأي شخص تكون بحوزته بصفة
قانونية وثيقة الشحن الجوي أو ايصال البضائع ,وذلك مع
عدم الاخلال بحق الناقل في الرجوع على المرسل.
04 (ينتهي حق المرسل اعتبارا من اللحظة التي يبدأ فيها حق
المرسل إليه وفقا للمادة 13 ,غير أنه إذا رفض المرسل إليه
تسلم البضائع أو تعذر الاتصال به ,فإن المرسل يسترد حقه
في التصرف.
مادة :13
تسليم البضائع
1 (ما لم يكن المرسل قد مارس الحق الذي يستمده من
المادة 12 ,يحق لمرسل إليه ,عند وصول البضائع إلى نقطة
المقصد ,أن يطالب الناقل بتسليمه البضائع ,إذا ما قام بدفع
التكاليف المستحقة وبتنفيذ شروطالنقل.
2 (على الناقل أن يخطر المرسل إليه بمجرد وصول
البضائع ,ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
3 (إذا أقر الناقل بضياع البضائع ,أو إذا لم تكن البضائع قد
وصلت بعد انقضاء سبعة أيام على التاريخ الذي كان يجب
أن تصل فيه ,يحق للمرسل إليه بأن يطالب الناقل بالحقوق
الناشئة عن عقد النقل.
مادة :14
مطالبة المرسل والمرسل إليه بحقوقهما
للمرسل والمرسل إليه أن يطالب كل منهما باسمه الخاص
بجميع الحقوق المخولة لهما على التوالي بموجب المادتين
12 و13 ,سواء أكان ذلك لمصلحته الذاتية أو لمصلحة
الغير ,وذلك بشرط تنفيذه الالتزامات التي يفرضها عقد
النقل.
مادة :15
العلاقة بين المرسل
والمرسل إليه أو
العلاقات المتبادلة بين الغير
1 (لا يترتب على تطبيق المواد 12 و13 و14 أي مساس
بالعلاقات القائمة بين المرسل والمرسل إليه ,أو بالعلاقات
المتبادلة بين الغير الذين يستمدون حقوقهم أما من المرسل
وأما من المرسل إليه.
2 (كل اتفاق يتعارض مع أحكام المواد 12 و13 و,14
يجب النص عليه صراحة في وثيقة الشحن الجوي أو في
ايصال البضائع.
مادة :16
اجراءات الجمارك
أو الشرطة أو السلطات
العامة الأخرى
1 (على المرسل أن يقدم المعلومات والوثائق الضرورية
لاتمام اجراءات الجمارك والشرطة وأي سلطات عامة أخرى
قبل تسليم البضائع إلى المرسل إليه .ويكون المرسل مسؤولا
في مواجهة الناقل عن أي ضرر ينشأ عن عدم وجود هذه
المعلومات أو الوثائق أو عدم كفايتها أو عدم صحتها .وذلك
ما لم يكن الضرر عائدا لخطأ الناقل أو تابعيه أو وكلائه.
2 (ان الناقل غير ملزم بالتثبت من صحة أو كفاية هذه
المعلومات أو الوثائق.
الفصل الثالث
مسؤولية الناقل ومدى التعويض عن الضرر
مادة :17
وفاة الراكب أو اصابته
ـ الضرر اللاحق بالأمتعة
1 (يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ في حالة
وفاة الراكب أو تعرضه لاصابة جسدية ,بشرطأن تكون
الحادثة التي سببت الوفاة أو الاصابة قد وقعت فقط على متن
الطائرة أو أثناء أي عملية من عمليات صعود الركاب أو
نزولهم.
2 (يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ في حالة
تلف الأمتعة المسجلة أو ضياعها أو تعيبها ,بشرطأن يكون
الحدث الذي سبب التلف أو الضياع أو التعيب قد وقع فقط
على متن الطائرة أو أثناء أي فترة كانت فيها الأمتعة
المسجلة في حراسة الناقل .غير أنه إذا كان الضرر ناجما
وبقدر ما يكون ناجما عن خلل كامن في الأمتعة أو عن
نوعيتها أو عن عيب ذاتي فيها ,فلا يكون الناقل مسؤولا,
وفي حالة الأمتعة غير المسجلة ,بما في ذلك الأمتعة
الشخصية ,يكون الناقل مسؤولا إذا كان الضرر ناتجا عن
خطئه أو خطأ تابعيه أو وكلائه.
3 (إذا أقر الناقل بضياع الأمتعة المسجلة ,أو إذا لم تصل
الأمتعة المسجلة خلال واحد وعشرين يوما من التاريخ الذي
كان يجب وصولها فيه ,يحق للراكب ممارسة الحقوق الناشئة
عن عقد النقل في مواجهة الناقل.
4 (ما لم ينص على خلاف ذلك ,تعني عبارة” الأمتعة “في
هذه الاتفاقية كلا من الأمتعة المسجلة والأمتعة غير المسجلة.
مادة :18
الضرر اللاحق بالبضائع
1 (يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ في حالة
تلف البضائع أو ضياعها أو تعيبها بشرطأن يكون الحدث
الذي الحق الضرر على هذا النحو قد وقع فقطخلال النقل
الجوي.
2 (غير أن الناقل لا يكون مسؤولا إذا اثبت وبقدر ما يثبت
أن تلف البضائع أو ضياعها أو تعيبها قد نتج عن سبب أو
أكثر من الأسباب التالية:
أ (وجود خلل كامن في تلك البضائع أو بسبب نوعيتها أو
وجود عيب ذاتي فيها.
ب (سوء تغليف البضائع من جانب شخص غير الناقل أو
تابعيه أو وكلائه.
ج (عمل من أعمال الحرب أو نزاع مسلح.
د (اجراءات اتخذتها السلطة العمومية بشأن دخول البضائع
أو خروجها أو عبورها.
3 (في مفهوم الفقرة 1 (من هذه المادة ,يشمل النقل الجوي
المدة التي تكون خلالها البضائع في حراسة الناقل.
4 (لا تشمل مدة النقل الجوي أي نقل بري أو نقل بحري أو
نقل في مجار مائية خارج المطار ,غير أنه إذا حدث مثل
هذا النقل تنفيذا لعقد نقل جوي بغرض التحميل أو التسليم أو
النقل من مركبة إلى أخرى ,فيفترض أن الضرر قد نجم عن
حدث وقع أثناء النقل الجوي ,ما لم يقم الدليل على عكس
ذلك .وإذا قام الناقل ,بدون موافقة المرسل ,باستبدال واسطة
النقل بواسطة نقل أخرى ,فيما يتعلق بالنقل كليا أو جزئيا
الذي يتناوله الاتفاق بين الأطراف باعتباره نقلا جويا ,فإن
النقل بتلك الواسطة الأخرى يعتبر أنه تم ضمن مدة النقل
الجوي.
مادة :19
التأخير
يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في
نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو .غير أن
الناقل لا يكون مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا
اثبت أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة
اللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ
مثل هذه التدابير.
مادة :20
الاعفاء من المسؤولية
إذا اثبت الناقل أن الضرر قد نجم عن ,أو اسهم في حدوثه,
اهمال أو خطأ أو امتناع الشخص المطالب التعويض ,أو
الشخص الذي يستمد منه حقوقه ,يعفى الناقل كليا أو جزئيا
من مسؤوليته تجاه المطالب بقدر ما يكون هذا الاهمال أو
الخطأ أو الامتناع قد سبب الضرر أو اسهم في حدوثه .وإذا
تقدم بطلب التعويض عن وفاة الراكب أو اصابته شخص
آخر غير الراكب ,يعفى الناقل كذلك كليا أو جزئيا من
مسؤوليته بقدر ما يثبت أن حدوث الضرر أو الاسهام في
حدوثه قد حصل نتيجة اهمال أو خطأ أو امتناع هذا الراكب.
وتنطبق هذه المادة على جميع أحكام المسؤولية في هذه
الاتفاقية ,بما في ذلك الفقرة 1 (من المادة 21
مادة :21
التعويض في حالة وفاة الراكب أو اصابته
1 (فيما يتعلق بالاضرار المنصوص عليها في الفقرة 1(
من المادة 17 والتي لا تتجاوز قيمتها 100000 وحدة حقوق
سحب خاصة عن كل راكب ,لا يجوز للناقل أن ينفي
مسؤوليته أو أن يحد منها.
2 (فيما يتعلق بالاضرار المنصوص عليها في الفقرة 1(
من المادة 17 والتي تتجاوز قيمتها 100000 وحدة حقوق
سحب خاصة عن كل راكب ,لا يكون الناقل مسؤولا إذا
اثبت ما يلي:
أ (ان هذا الضرر لم ينشأ عن الاهمال أو الخطأ أو الامتناع
من جانب الناقل أو تابعيه أو وكلائه.
ب (أو أن هذا الضرر نشأ فقطعن الاهمال أو الخطأ أو
الامتناع من جانب الغير.
مادة :22
حدود المسؤولية فيما
يتعلق بالتأخير
والأمتعة والبضائع
1 (في حالة الضرر الناتج عن التأخير في نقل الركاب كما
هو مبين في المادة 19 ,تكون مسؤولية الناقل محدودة بمبلغ
4150 ,وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب.
2 (عند نقل الأمتعة ,تكون مسؤولية الناقل في حالة تلفها أو
ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها ,محدودة بمبلغ 1000 وحدة
حقوق سحب خاصة عن كل راكب ما لم يقم الراكب ,عند
تسليم الأمتعة المسجلة إلى الناقل ,بتقديم بيان خاص يوضح
فيه مصلحته في تسليمها عند نقطة المقصد ,ويدفع مبلغ
إضافي إذا اقتضى الأمر ذلك .وفي هذه الحالة ,يكون الناقل
ملزما بدفع مبلغ لا يتجاوز المبلغ المعلن ,إلا إذا اثبت أن هذا
المبلغ يفوق مصلحة الراكب الفعلية في استلام الأمتعة عند
نقطة المقصد.
3 (عند نقل البضائع ,تكون مسؤولية الناقل في حالة تلفها
أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها ,محدودة بمبلغ 17 وحدة
حقوق سحب خاصة عن كل كيلوغرام ,ما لم يقم المرسل,
عند تسليم الطرد إلى الناقل ,بتقديم بيان خاص يوضح فيه
مصلحته في تسليمه عند نقطة المقصد ,وبدفع مبلغ إضافي
إذا اقتضى الأمر ذلك .وفي هذه الحالة ,يكون الناقل ملزما
بدفع مبلغ لا يتجاوز المبلغ المعلن ,إلا إذا اثبت أن هذا المبلغ
يفوق مصلحة المرسل الفعلية في استلام الطرد عند نقطة
المقصد.
4 (في حالة تلف أو ضياع أو تعيب أو تأخير جزء من
البضائع أو أي شيء مما تتضمنه ,يكون الوزن الكلي للطرد
أو الطرود المتعلق بها الأمر هو وحده المعول عليه لتعيين
حد مسؤولية الناقل .غير أنه ,إذا كان التلف أو الضياع أو
التعيب أو التأخير الذي يلحق بجزء من البضائع أو بأي شيء
مما تتضمنه ,أمرا يؤثر على قيمة طرود أخرى تغطيها وثيقة
الشحن الجوي ذاتها ,أو الايصال ذاته أو ,في حالة عدم
اصدارهما ,البيانات المسجلة بالوسائل الأخرى المشار إليها
في الفقرة 2 (من المادة 4 ,فإن الوزن الكلي لهذا الطرد أو
الطرود يجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضا عند تعيين حد
المسؤولية.
5 (لا تسري الأحكام الواردة أعلاه في الفقرتين 1 (و2(
من هذه المادة ,إذا ثبت أن الضرر قد نتج عن فعل أو امتناع
من جانب الناقل أو تابعيه أو وكلائه ,بقصد احداث ضرر أو
برعونة مقرونة بإدراك أن ضررا سينجم عن ذلك في
الغالب .ويشترط أيضا ,في حالة وقوع الفعل أو الامتناع من
أحد التابعين أو الوكلاء ,اثبات أن هذا التابع أو الوكيل كان
يتصرف في نطاق ممارسته لوظيفته.
6 (ان الحدود المقررة في المادة 21 وفي هذه المادة ,لا
تمنع المحكمة من أن تقضي بالإضافة إلى ذلك ـ وفقا
لقانونها ,بمبلغ يوازي كل أو بعض تكاليف الدعوى ونفقات
التقاضي الأخرى التي تكبدها المدعي ,بما فيها الفوائد .ولا
يسري حكم هذا النص إذا كان مبلغ التعويض المحكوم به ,ما
عدا تكاليف الدعوى ونفقات التقاضي الأخرى ,لا يزيد عن
المبلغ الذي عرضه الناقل كتابيا على المدعي ,خلال مدة
ستة أشهر من تاريخ الحدث الذي سبب الضرر ,أو قبل رفع
الدعوى إذا رفعت في تاريخ لاحق لتلك المدة.
مادة :23
تحويل الوحدات النقدية
1 (ان المبالغ المبينة في شكل وحدات حقوق السحب
الخاصة في هذه الاتفاقية تشير إلى وحدة حقوق السحب
الخاصة حسب تعريف صندوق النقد الدولي .ويتم تحويل هذه
المبالغ إلى العملات الوطنية ,عند التقاضي ,وفقا لقيمة تلك
العملات مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة يوم صدور
الحكم .وتحسب قيمة العملة الوطنية لدولة طرف عضو في
صندوق النقد الدولي مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة,
وفقا لطريقة التقويم التي يطبقها صندوق النقد الدولي بالنسبة
لعملياته ومعاملاته السارية يوم صدور الحكم .وتحسب قيمة
العملة الوطنية بوحدات حقوق السحب الخاصة لدولة طرف
ليست عضوا في صندوق النقد الدولي ,وفقا للطريقة التي
تحددها هذه الدولة.
2 (غير أن الدول التي ليست أعضاء في صندوق النقد
الدولي والتي لا تسمح قوانينها بتطبيق أحكام الفقرة 1 (من
هذه المادة يجوز لها ,عند التصديق أو الانضمام أو في أي
وقت لاحق ,أن تعلن أن مسؤولية الناقل المنصوص عليها
في المادة 21 محدودة بمبلغ 1500000 وحدة نقدية عن كل
راكب .عند التقاضي داخل اقاليمها ,وبمبلغ 62500 وحدة
نقدية عن كل راكب بالنسبة للفقرة 1 (من المادة ,22
وبمبلغ 15000 وحدة نقدية عن كل راكب بالنسبة للفقرة 2(
من المادة 22 ,وبمبلغ 250 وحدة نقدية عن كل كيلوغرام
بالنسبة للفقرة 3 (من المادة 22 .وهذه الوحدة النقدية تعادل
خمسة وستين مليجراما ونصفا من الذهب بنسبة نقاء تبلغ
تسعمائة في الألف .ويجوز تحويل هذه المبالغ إلى العملة
الوطنية المعنية بأرقام مجبورة الكسور .ويتم تحويل هذه
المبالغ إلى العملة الوطنية طبقا لقانون الدولة المعنية.
3) ـ يجب اجراء الحساب المذكور في الجملة الأخيرة من
الفقرة 1 (من هذه المادة وأسلوب التحويل المذكور في
الفقرة 2 (من هذه المادة بطريقة تعبر إلى أبعد حد ممكن
بالعملة الوطنية للدولة الطرف عن نفس القيمة الحقيقية
للمبالغ الواردة في المادتين 21 و22 ,التي تنجم عن تطبيق
الجمل الثلاث الأولى من الفقرة 1 (من هذه المادة .ويجب
على الدول الأطراف أن تبلغ جهة الايداع بطريقة الحساب
طبقا للفقرة 01 (من هذه المادة ,أو بنتيجة التحويل
المنصوص عليه في الفقرة 2 (من هذه المادة حسب الحالة,
وذلك عند ايداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو
الانضمام لهذه الاتفاقية وعند اجراء أي تغيير في طريقة
الحساب أو نتائجه.
مادة :24
مراجعة حدود المسؤولية
1 (دون الاخلال بأحكام المادة 25 من هذه الاتفاقية ومع
مراعاة الفقرة 2 (ادناه .يجب مراجعة حدود المسؤولية
المحددة في المواد 21 و22 و23 من جانب جهة الايداع
مرة كل خمس سنوات .على أن تتم أول مراجعة في نهاية
السنة الخامسة بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية ,أو إذا لم تسر
الاتفاقية خلال خمس سنوات من تاريخ فتح باب التوقيع
عليها ,خلال السنة الأولى لسريانها ,مع استخدام عامل
تضخم مطابق لمعدل التضخم المتراكم منذ المراجعة السابقة,
أو في المرة الأولى منذ تاريخ سريان الاتفاقية .ويجب أن
يكون مقياس معدل التضخم المستخدم في تحديد عامل
التضخم هو المتوسط المرجح المعدلات السنوية للزيادة أو
النقصان في الأرقام القياسية لأسعار الاستهلاك في الدول
التي تشكل عملائها وحدة حقوق السحب الخاصة المذكورة
في الفقرة 1 (من المادة 23
2 (إذا تبين من المراجعة المشار إليها في الفقرة السابقة أن
عامل التضخم قد تجاوز 10 في المائة ,فعلى جهة الايداع أن
تخطر الدول الأطراف بتعديل حدود المسؤولية .ويصبح هذا
التعديل ساريا بعد ستة أشهر من تاريخ ابلاغه للدول
الأطراف .وإذا سجلت أغلبية من الدول الأطراف عدم
موافقتها ,في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الاخطار ,لا
يسري التعديل ,وتحيل جهة الايداع الأمر إلى اجتماع لدول
الأطراف .وعلى جهة الايداع أن تخطر فورا جميع الدول
الأطراف بسريان أي تعديل.
3 (بالرغم من نص الفقرة 1 (من هذه المادة ,يطبق
الاجراء المشار إليه في الفقرة 2 (من هذه المادة ,في أي
وقت ,شريطة أن تعرب ثلث الدول الأطراف عن رغبتها في
ذلك وبشرطأن يكون عامل التضخم المشار إليه في الفقرة
1 (قد تجاوز 30 في المائة منذ المراجعة السابقة أو منذ
تاريخ سريان هذه الاتفاقية إذا لم يحدث تعديل سابق .وتجري
المراجعات اللاحقة باتباع الاجراء المذكور في الفقرة 1(
من هذه المادة مرة كل خمس سنوات ابتداء من نهاية السنة
الخامسة بعد تاريخ المراجعات بموجب الفقرة الحالية.
مادة :25
اشتراطحدود المسؤولية
يجوز للناقل أن يشترط خضوع عقد النقل لحدود مسؤولية
أعلى من الحدود المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو أنه لا
يخضع لأي حدود للمسؤولية.
مادة :26
بطلان الأحكام التعاقدية
كل بند يهدف إلى اعفاء الناقل من مسؤوليته أو إلى وضع
حد أدنى من الحد المعين في هذه الاتفاقية يكون باطلا
ولاغيا ,ولكن بطلان هذا البند لا يترتب عليه بطلان العقد
بأكمله ,الذي يظل خاضعا لأحكام هذه الاتفاقية.
مادة :27
حرية التعاقد
ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع الناقل من رفض ابرام أي عقد
للنقل ,أو من التنازل عن أي أسباب دفاع متاحة بموجب
الاتفاقية ,أو من وضع شروط لا تتعارض مع أحكام هذه
الاتفاقية.
مادة :28
المدفوعات المسبقة
في حالة حوادث الطائرات التي ينتج عنها وفاة ركاب أو
اصابتهم ,على الناقل أن يدفع دون ابطاء ,إذا كان ملزما
بموجب قانونه الوطني ,مبالغ مسبقة إلى الشخص الطبيعي
أو الأشخاص الطبيعيين الذين يحق لهم أن يطالبوا بالتعويض
لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية العاجلة .ولا تشكل هذه المبالغ
اعترافا بالمسؤولية ويجوز حسمها من أي مبالغ يدفعها الناقل
كتعويض في وقت لاحق.
مادة :29
أساس المطالبات
في حالة نقل الركاب والأمتعة والبضائع ,لا يجوز رفع أي
دعوى للتعويض ,مهما كان سندها ,سواء بمقتضى هذه
الاتفاقية أو بناء على عقد أو بسبب عمل غير مشروع أو
لأي سبب آخر ,الا وفقا للشروطوحدود المسؤولية المقررة
في هذه الاتفاقية ,دون المساس بمسألة تحديد الأشخاص الذين
لهم حق المقاضاة وبحقوق كل منهم ,ولا يمكن المطالبة في
أي دعوى كهذه بأي تعويضات جزائية أو رادعة أو أي
تعويضات تخرج عن نطاق التعويض عن الضرر.
مادة :30
التابعون والوكلاء
ـ مجموع المطالبات
1 (إذا رفعت دعوى على تابع أو وكيل للناقل بسبب ضرر
مشار إليه في هذه الاتفاقية ,فلهذا التابع أو الوكيل ,إذا ما
اثبت أنه تصرف في نطاق ممارسته لوظيفته ,الحق في
الاستفادة من شروطوحدود المسؤولية التي يحق للناقل ذاته
الاستناد إليها بمقتضى هذه الاتفاقية.
2 (يجب ألا يتجاوز مجموع التعويضات التي يمكن
الحصول عليها في هذه الحالة من الناقل وتابعيه ووكلائه
الحدود المشار إليها.
3 (فيما عدا ما يتعلق بنقل البضائع ,لا تسري أحكام
الفقرتين 1 (و2 (من هذه المادة إذا ثبت أن الضرر قد نتج
عن فعل أو امتناع من قبل التابع أو الوكيل بقصد احداث
ضرر ,أو برعونة مقرونة بإدراك أن ضررا سينجم عن ذلك
في الغالب.
مادة :31
آجال الاحتجاج
1 (يعتبر تسلم المرسل إليه الأمتعة المسجلة أو البضائع
دون احتجاج ,ما لم يثبت العكس ,قرينة على أنها سلمت في
حالة جيدة ووفقا لمستند النقل أو للمعلومات المحددة في
الوسائل الأخرى المشار إليها في الفقرة 2 (من المادة ,3
وفي الفقرة 2 (من المادة 4
2 (في حالة التعيب ,يجب على المرسل إليه أن يوجه
احتجاجا إلى الناقل فور اكتشاف التعيب ,وعلى الأكثر ,خلال
سبعة أيام بالنسبة للأمتعة المسجلة وأربعة عشر يوما بالنسبة
للبضائع ,اعتبارا من تاريخ تسلمها ,وفي حالة التأخير ,يجب
عليه تقديم الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوما على الأكثر
من التاريخ الذي تكون فيه الأمتعة أو البضائع قد وضعت
تحت تصرفه.
3 (يجب أن يقدم كل احتجاج كتابيا ويعطى أو يرسل في
غضون المواعيد المحددة آنفا لهذا الاحتجاج.
4 (إذا لم يقدم الاحتجاج خلال الآجال المحددة آنفا ,فلا تقبل
أي دعوى ضد الناقل إلا في حالة الغش من جانبه.
مادة :32
وفاة الشخص المسؤول
في حالة وفاة الشخص الذي تقع عليه المسؤولية ,يجوز أن
تقام دعوى التعويض ,وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ,ضد
أصحاب الحقوق الشرعيين في تركته.
مادة :33
الاختصاص القضائي
1 (تقام دعوى التعويض ,وفقا لاختيار المدعي ,في اقليم
إحدى الدول الأطراف ,أما أمام محكمة محل إقامة الناقل ,أو
أمام محكمة مركز أعماله الرئيسي ,أو أمام محكمة المكان
الذي لديه فيه مركز أعمال تم بواسطته ابرام العقد ,أو أمام
محكمة مكان نقطة المقصد.
2 (فيما يتعلق بالضرر الناجم عن وفاة الراكب أو اصابته,
يجوز رفع الدعوى أمام إحدى المحاكم المذكورة في الفقرة
1 (من هذه المادة ,أو في اقليم إحدى الدول الأطراف الذي
يوجد فيه محل الاقامة الرئيسي والدائم للراكب في وقت
وقوع الحادثة والذي يشغل الناقل إليه ومنه خطوطا لنقل
الركاب جوا ,أما على متن طائراته الخاصة أو على متن
طائرات ناقل آخر طبقا لاتفاق تجاري ,ويزاول فيه ذلك
الناقل الأول أعماله لنقل الركاب جوا من مبان يستأجرها أو
يملكها الناقل ذاته أو ناقل آخر يرتبط معه باتفاق تجاري.
3 (لأغراض الفقرة ,2(
أ (تعني عبارة” اتفاق تجاري “أي اتفاق ,بخلاف اتفاق
الوكالة ,معقود بين الناقلين الجويين ويتعلق بتقديم خدماتهم
المشتركة لنقل الركاب جوا.
ب (تعني عبارة” محل الإقامة الرئيسي والدائم “مكان
السكن الأوحد الثابت والدائم للراكب في وقت وقوع الحادثة.
ولا تعتبر جنسية الراكب العامل الحاسم في هذا الصدد.
4 (تخضع المسائل الاجرائية لقانون المحكمة التي رفعت
أمامها الدعوى.
مادة :34
التحكيم
1 (مع مراعاة أحكام هذه المادة ,يجوز أن يشترطالطرفان
في عقد نقل البضائع أن أي خلاف يتعلق بمسؤولية الناقل
بمقتضى هذه الاتفاقية يسوى بالتحكيم .ويجب أن يكون مثل
هذا الاتفاق كتابيا.
2 (تتم اجراءات التحكيم ,وفقا لاختيار صاحب المطالبة ,في
إحدى جهات الاختصاص القضائي المشار إليها في المادة
33
3 (يطبق المحكم أو هيئة التحكيم أحكام هذه الاتفاقية.
4 (تعتبر أحكام الفقرتين 2 (و3 (من هذه المادة جزءا من
كل بند أو انفاق خاص بالتحكيم .ويكون باطلا وبدون أثر أي
نص مخالف لهما في بند أو اتفاق التحكيم.
مادة :35
تقادم الدعاوى
1 (يسقطالحق في التعويض إذا لم ترفع الدعوى خلال
سنتين من تاريخ الوصول إلى نقطة المقصد أو من التاريخ
الذي كان يجب أن تصل فيه الطائرة ,أو من التاريخ الذي
توقفت فيه عملية النقل.
2 (يحدد قانون المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى طريقة
حساب هذه المدة.
مادة :36
النقل المتتابع
1 (في حالة النقل الذي يقوم به عدد من الناقلين المتتابعين
المختلفين والذي يدخل في مضمون التعريف الوارد بالفقرة
3 (من المادة 1 ,فإن كل ناقل يقبل ركابا أو أمتعة أو
بضائع ,تسري عليه القواعد المقررة في هذه الاتفاقية,
ويعتبر طرفا من أطراف عقد النقل ,بقدر ما يكون ذلك العقد
متعلقا بمرحلة النقل التي جرت تحت اشرافه.
2 (في حالة النقل من هذا النوع ,لا يحق للراكب أو لأي
شخص يستمد منه حقه في التعويض ,الرجوع إلا على الناقل
الذي تولى النقل الذي وقع خلاله الحادث أو التأخير .ما لم
يكن للناقل الأول قد أخذ على عاتقه المسؤولية عن الرحلة
بأكملها بموجب اتفاق صريح.
3 (فيما يتعلق بالأمتعة أو البضائع ,يحق للراكب أو للمرسل
الرجوع على الناقل الأول ,كما يحق للراكب أو المرسل إليه
صاحب الحق في الاستلام الرجوع على الناقل الأخير,
وفضلا عن ذلك ,لكل من الراكب والمرسل والمرسل إليه
الحق في الرجوع على الناقل الذي تولى مرحلة النقل التي
وقع خلالها التلف أو الضياع أو التعيب أو التأخير .ويكون
هؤلاء الناقلون مسؤولين بالتضامن تجاه الراكب أو المرسل
أو المرسل إليه.
مادة :37
حق الرجوع على الغير
ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يؤثر بأي صورة على ما قد
يكون أو لا يكون للشخص المسؤول عن الضرر وفقا
لأحكامها من حق في الرجوع على أي شخص آخر.
الفصل الرابع
النقل بعدة وسائط
مادة :38
النقل بعدة وسائط
1 (في حالة النقل بعدة وسائط الذي يجري جزء منه بطريق
الجو وجزء آخر منه بأي واسطة نقل أخرى ,تسري أحكام
هذه الاتفاقية ,مع مراعاة أحكام الفقرة 4 (من المادة ,18
على النقل الجوي فقط على أن تتوافر فيه الشروط
المنصوص عليها في المادة 1
2 (ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع الأطراف في حالة النقل
بعدة وسائط ,من تضمين وثيقة النقل الجوي شروطا تتعلق
بوسائطنقل أخرى ,بشرطمراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما
يتعلق بالنقل الجوي.
الفصل الخامس
النقل الجوي الذي يقوم به شخص
غير الناقل المتعاقد
مادة :39
الناقل المتعاقد ـ الناقل الفعلي
تنطبق أحكام هذا الفصل عندما يبرم شخص يشار إليه فيما
يلي بعبارة” الناقل المتعاقد (“بصفته طرفا أساسيا ,عقد نقل
يخضع لأحكام هذه الاتفاقية مع راكب أو مرسل أو مع
شخص يعمل بالنيابة عن الراكب أو المرسل ,ويقوم شخص
آخر 0يشار إليه فيما يلي بعبارة”) الناقل الفعلي ,(“بمقتضى
ترخيص من الناقل المتعاقد ,بكل أو بجزء من النقل ,دون أن
يكون بالنسبة لهذا الجزء ناقلا متتابعا في مفهوم هذه
الاتفاقية .ويكون هذا الترخيص مفترضا ,ما لم يقم الدليل
على عكس ذلك.
مادة :40
مسؤولية كل من
الناقل المتعاقد
والناقل الفعلي
إذا قام ناقل فعلي بكل أو بجزء من النقل الذي يخضع لأحكام
هذه الاتفاقية ,وفقا للعقد المشار إليه في المادة 39 ,فإن الناقل
المتعاقد والناقل الفعلي يكون كلاهما ,ما لم ينص على غير
ذلك في هذا الفصل ,خاضعا لحكام هذه الاتفاقية ,الأول
بالنسبة لمجمل عملية النقل موضوع العقد .والثاني بالنسبة
للنقل الذي يقوم به فقط.
مادة :41
المسؤولية التضامنية
1 (تعتبر الأفعال والامتناع من قبل الناقل الفعلي أو تابعيه
ووكلائه ,في نطاق ممارستهم لوظائفهم ـ فيما يتعلق بالنقل
الذي يقوم به الناقل الفعلي ـ افعالا وامتناعا من قبل الناقل
المتعاقد أيضا.
2 (تعتبر الأفعال والامتناع من قبل الناقل المتعاقد أو تابعيه
ووكلائه ,في نطاق ممارستهم لوظائفهم ـ فيما يتعلق بالنقل
الذي يقوم به الناقل الفعلي ـ افعالا وامتناعا من قبل الناقل
الفعلي أيضا .ومع ذلك فإن أي من هذه الأفعال أو الامتناع لا
يخضع الناقل الفعلي لمسؤولية تتجاوز المبالغ المشار إليها
في المواد 21 و22 و23 و24 وأي اتفاق خاص يتحمل
الناقل المتعاقد بمقتضاه التزامات لا تفرضها هذه الاتفاقية,
وأي تنازل عن حقوق أو أوجه دفاع تمنحها هذه الاتفاقية,
وأي اقرار خاص بوجود مصلحة في التسليم إلى الجهة
المقصودة وفقا للمادة 22 ,لا يؤثر على الناقل الفعلي إلا
بموافقته.
مادة :42
توجيه الاحتجاجات والتعليمات
يكون للاحتجاجات والتعليمات التي توجه إلى الناقل وفقا
لأحكام هذه الاتفاقية نفس الأثر سواء وجهت للناقل المتعاقد
أو للناقل الفعلي .ومع ذلك ,فإن التعليمات المشار إليها في
المادة 12 لا يكون لها أثر إلا إذا وجهت للناقل المتعاقد.
مادة :43
التابعون والوكلاء
فيما يتعلق بالنقل الذي يقوم به الناقل الفعلي ,فإن كل تابع أو
وكيل لهذا الناقل أو للناقل المتعاقد ,إذا ما اثبت أنه قد
تصرف في نطاق ممارسته لوظيفته ,يحق له الاستفادة من
شروطوحدود المسؤولية المقررة بمقتضى هذه الاتفاقية
للناقل الذي يتبعه أو يعمل وكيلا له ,إلا إذا ثبت أنه تصرف
بطريقة تحول دون الاستناد إلى حدود المسؤولية وفقا لهذه
الاتفاقية.
مادة :44
مجموع مبالغ التعويض
فيما يتعلق بالنقل الذي يقوم به الناقل الفعلي ,فإن مجموع
مبالغ التعويض التي يجوز الحصول عليها من هذا الناقل
ومن الناقل المتعاقد ومن تابعيهما ووكلائهما إذا كانوا قد
تصرفوا في نطاق ممارستهم لوظائفهم ,لا يجوز أن يزيد عن
أقصى تعويض يمكن فرضه على الناقل المتعاقد أو على
الناقل الفعلي بمقتضى هذا الاتفاقية ,على أن المسؤولية التي
تلقى على عاتق أي من الأشخاص المذكورين في هذه المادة
لا يجوز أن تتعدى الحد الذي ينطبق عليه.
مادة :45
توجيه دعاوى التعويض
فيما يتعلق بالنقل الذي يقوم به الناقل الفعلي ,يجوز إقامة
دعوى التعويض ,حسب اختيار المدعي ,أما على ذلك الناقل
أو على الناقل المتعاقد ,أو عليهما معا متضامنين أو
منفردين ,وإذا أقيمت الدعوى ضد واحد فقطمن هذين
الناقلين ,يحق لذلك الناقل أن يطلب ادخال الناقل الآخر في
الدعوى ,على أن تخضع الاجراءات والاثار المترتبة على
ذلك لقانون المحكمة التي تتولى نظر الدعوى.
مادة :46
الاختصاص القضائي الإضافي
تقام أي دعوى للتعويض بموجب المادة 45 ,حسب اختيار
المدعي ,في اقليم إحدى الدول الأطراف ,أما أمام إحدى
المحاكم التي يمكن أن ترفع أمامها الدعوى على الناقل
المتعاقد وفقا للمادة 33 ,أو أمام المحكمة ذات الاختصاص
في المكان الذي يوجد فيه محل إقامة الناقل الفعلي أو محكمة
المركز الرئيسي لأعماله.
مادة :47
بطلان النصوص التعاقدية
كل نص تعاقدي يهدف إلى اعفاء الناقل المتعاقد أو الناقل
الفعلي من مسؤوليتهما الناشئة بموجب هذا الفصل ,أو إلى
وضع أدنى من الحد المعين في هذا الفصل يكون باطلا ولا
أثر له ,ولكن بطلان هذا النص لا يترتب عليه بطلان العقد
بأكمله ,فيضل خاضعا لأحكام هذا الفصل.
مادة :48
العلاقات المتبادلة بين
الناقل
المتعاقد والناقل الفعلي
مع مراعاة أحكام المادة 45 ,لا يجوز تفسير أي نص في
هذا الفصل على نحو يمس الحقوق والالتزامات القائمة بين
الناقلين ,بما في ذلك أي حق في الرجوع أو التعويض.
الفصل السادس
أحكام أخرى
مادة :49
التطبيق الإلزامي
تكون باطلة ولاغية كل أحكام في عقد النقل وكل اتفاقيات
خاصة سابقة لوقوع الضرر ,يخالف بها الأطراف القواعد
المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ,سواء أكان ذلك بتعيين
القانون الواجب التطبيق ,أم بتعديل قواعد الاختصاص.
مادة :50
التأمين
على الدول الأطراف أن تطلب من ناقليها أن يحتفظوا بقدر
كاف من التأمين يغطي مسؤوليتهم بموجب هذه الاتفاقية,
ويجوز للدولة الطرف التي ينظم الناقل رحلات إلى داخلها
أن تطلب منه تقديم دليل على أنه يحتفظبقدر كاف من
التأمين يغطي مسؤوليته بموجب هذه الاتفاقية.
مادة :51
النقل الذي يتم
في ظروف غير عادية
لا تسري أحكام المواد من 3 إلى 5 و7 و8 ,المتعلقة بوثائق
النقل ,على النقل الذي يتم في ظروف غير عادية ,تخرج عن
النطاق المألوف لنشاطالناقل.
مادة :52
تعريف الأيام
يعني تعبير” الأيام “حينما ذكر في هذه الاتفاقية الأيام
التقويمية وليس أيام العمل.
الفصل السابع
البنود الختامية
مادة :53
التوقيع على الاتفاقية
والتصديق
عليها وسريان مفعولها
1 (يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مونتریال في 28
مايو/أيار 1999 للدول المشاركة في المؤتمر الدولي للقانون
الجوي المنعقد في مونتریال من 10 إلى 28 مايو/أيار
1999 ,وبعد 28 مايو/أيار 1999 ,يفتح باب التوقيع
على الاتفاقية لكل الدول في مقر منظمة الطيران المدني
الدولي في مونتریال حتى يسري مفعولها وفقا للفقرة 6 من
هذه المادة.
2 (وبالمثل يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لمنظمات
التكامل الاقتصادي الاقليمي ,ولأغراض هذه الاتفاقية ,تعني
“منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمي “أي منظمة تنشئها دول
ذات سيادة من اقليم معين ,والتي تمتلك الصلاحية بالعلاقة
إلى بعض الأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية والتي رخص لها
على النحو الواجب بالتوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق
عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها .والإشارة
إلى” الدولة الطرف “أو” الدول الأطراف “في هذه الاتفاقية,
بخلاف ما هو وارد في الفقرة 2 (من المادة 1 والفقرة 1(
ب (من المادة 3 والفقرة ب (من المادة 5 والمواد 23 و
33 و46 والفقرة ب (من المادة 57 ,تنطبق بالمثل على
منظمة للتكامل الاقتصادي الاقليمي .ولأغراض المادة ,24
فإن الإشارة إلى” أغلبية من الدول الأطراف “وإلى” ثلث
الدول الأطراف ,”لا تنطبق على منظمة للتكامل الاقتصادي
الاقليمي.
3 (تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل الدول
ومنظمات التكامل الاقتصادي الاقليمي التي وقعت عليها.
4 (لأي دولة أو منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي لم توقع
على هذه الاتفاقية أن تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها في
أي وقت.
5 (تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام
لدى منظمة الطيران المدني الدولي المعينة بوصفها جهة
الايداع بموجب هذه الاتفاقية.
6 (يسري مفعول هذه الاتفاقية اعتبارا من اليوم الستين
اللاحق لايداع الوثيقة الثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة
أو الانضمام لدى جهة الايداع ـ وذلك فيما بين الدول التي
أودعت مثل هذه الوثائق ,ولا تحسب لأغراض هذه الفقرة
الوثيقة التي تودعها منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي.
7 (بالنسبة للدول الأخرى وبالنسبة لمنظمات التكامل
الاقتصادي الإقليمي الأخرى ,يسري مفعول هذه الاتفاقية
اعتبارا من اليوم الستين اللاحق لايداع وثيقة التصديق أو
القبول أو الموافقة أو الانضمام.
8 (تخطر جهة الايداع على وجه السرعة كل الأطراف
الموقعة والدول الأطراف بما يلي:
أ (كل توقيع على هذه الاتفاقية وتاريخه.
ب (كل ايداع لوثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام
وتاريخه.
ج (تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
د (تاريخ دخول أي تعديل لحدود المسؤولية المقررة
بمقتضى هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
هـ) أي نقض بمقتضى المادة 54
مادة :54
النقض
1 (لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإرسال اخطار
كتابي إلى جهة الايداع.
2 (يسري مفعول النقض بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ
تسلم جهة الايداع الاخطار.
مادة :55
العلاقة بالوثائق الأخرى
لاتفاقية وارسو
1 (ترجح هذه الاتفاقية على أي قواعد تنطبق على النقل
الجوي الدولي:
1ـ بين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بحكم أن تلك
الدول تشترك في أنها طرف في:
أ (اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة
في وارسو في 12 اكتوبر/تشرين الأول 1969 المسماة
فيما بعد باتفاقية وارسو.(
ب (بروتوكول تعديل اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل
الجوي الدولي الموقعة في وارسو في 12 اكتوبر/تشرين
الأول 1929 المحرر في لاهاي في 28 سبتمبر/أيلول 1955
المسمى فيما بعد ببروتوكول لاهاي.(
ج (اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الذي
يقوم به شخص غير الناقل المتعاقد ,المكملة لاتفاقية وارسو,
الموقعة في غوادلاخارا في 18 سبتمبر/أيلول 1961
المسماة فيما بعد اتفاقية غوادالاخارا.(
د (بروتوكول تعديل اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي
الدولي الموقعة في وارسو في 12 أكتوبر/تشرين الأول
1929 المعدلة بموجب البروتوكول المحرر في لاهاي في
28 سبتمبر/أيلول 1955 الموقع في مدينة غواتيمالا في 8
مارس/آذار 1971 المسمى فيما بعد بروتوكول مدينة
غواتيمالا.(
هـ) البروتوكولات الإضافية من رقم 1 إلى رقم 3
وبروتوكول مونتریال رقم 4 لتعديل اتفاقية وارسو المعدلة
بموجب بروتوكول لاهاي أو اتفاقية وارسو المعدلة بموجب
كل من بروتوكول لاهاي وبروتوكول مدينة غواتيمالا
الموقعة في مونتریال في 25 سبتمبر/أيلول 1975 المسماة
فيما بعد باسم بروتوكولات مونتریال.(
2 (أو داخل اقليم أي دولة واحدة طرف في هذه الاتفاقية
بحكم أن تلك الدولة طرف في واحدة أو أكثر من الوثائق
المشار إليها في الفقرات الفرعية من أ (إلى هـ) أعلاه.
مادة :56
الدول التي لديها أكثر من
نظام قانوني واحد
1 (إذا كانت لدى احدى الدول وحدتان اقليميتان أو أكثر
تطبق فيها نظم قانونية مختلفة فيما يتعلق بالمسائل التي
تتناولها هذه الاتفاقية ,فيجوز لها عند التوقيع أو التصديق أو
القبول أو الموافقة أو الانضمام أن تعلن هذه الاتفاقية يشمل
سريانها جميع وحداتها الاقليمية أو يشمل واحدة أو أكثر من
هذه الوحدات فقطويجوز لها تعديل هذا الاعلان عن طريق
تقديم اعلان آخر في أي وقت.
2 (يجب ابلاغ أي اعلان من هذا القبيل لجهة الايداع ويجب
أن ينص صراحة على الوحدات الاقليمية التي تسري عليها
الاتفاقية.
3 (فيما يتعلق بأي طرف اصدرت مثل هذا الاعلان:
أ (تفسر الاشارات إلى” العملة الوطنية “في المادة 23 على
أنها اشارات إلى عملة الوحدة الاقليمية المعنية من تلك
الدولة.
ب (وتفسر الاشارة إلى” القانون الوطني “في المادة 28
على أنها اشارة إلى قانون الوحدة الاقليمية المعنية من تلك
الدولة.
مادة :57
التحفظات
لا يجوز ابداء أي تحفظ على هذه الاتفاقية ,إلا أنه يجوز لأي
دولة طرف أن تعلن في أي وقت بموجب اخطار موجه إلى
جهة الايداع أن هذه الاتفاقية لا تسري على:
أ (النقل الجوي الدولي الذي تقوم به مباشرة تلك الدولة
الطرف لأغراض غير تجارية فيما يتعلق بوظائفها ومهامها
كدولة ذات سيادة.
0ب (و/أو نقل الأشخاص والبضائع والأمتعة لسلطاتها
العسكرية على متن طائرات مسجلة في تلك الدولة أو
مستأجرة بواسطتها ,والتي حجزت حمولتها الكلية بواسطة
تلك السلطات أو بالنيابة عنها.
اثباتا لذلك ,قام المفوضون الموقعون ادناه ,المخولون حسب
الأصول ,بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت في مونتریال في اليوم الثامن والعشرين من شهر
مايو/أيار من عام ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين باللغات
العربية والانجليزية والصينية والفرنسية والروسية
والاسبانية ,وتكون كل النصوص بهذه اللغات متساوية في
الحجية .وتظل هذه الاتفاقية مودعة في محفوظات منظمة
الطيران المدني الدولي ,وتسلم جهة الايداع صورا معتمدة
رسميا منها إلى كل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ,وإلى
كل الدول الأطراف في اتفاقية وارسو ,وبروتوكول لاهاي,
واتفاقية غوادلاخارا ,وبروتوكول مدينة غواتيمالا,
وبروتوكولات مونتریال.